responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 97
فيقسط عليه. لكنه اجتهاد في مقابل النص [1] المطلق في وجوب الخمس في الارباح، أو المقيد له بما بعد إخراج المؤونة منها. المناط هو المؤونة المتعارفة ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح [2] هو [3] المؤونة المتعارفة، فلو أسرف حسب عليه، لانه أتلف حق أرباب الخمس، ولو قتر، فظاهر المصنف [4] والشهيدين [5] والمحقق الثاني [6] أنه يحسب له، بل عن التذكرة [7] الاتفاق عليه. واستظهر في المناهل [8] عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن ربح ألفا ومؤونته خمسمائة، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الالف، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه. وتأمل في ذلك المحقق الاردبيلي [9] رحمة الله عليه، وبعده جمال الدين

[1] ليس في " ج ": النص.
[2] في " ج ": الزرع.
[3] في " ج " و " ع ": هي.
[4] المنتهى 1: 548.
[5] البيان: 483، الروضة البهية 2: 76.
[6] حاشية الشرائع (مخطوط): 52 وحاشية الارشاد (مخطوط): 99.
[7] التذكرة 1: 253.
[8] المناهل (مخطوط): التنبيه العشرون من تنبيهات خمس الارباح، وفيه بعد نقل كلام الدروس والبيان: وهو جيد لظهور الاتفاق عليه.
[9] مجمع الفائدة 4: 318.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست