responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 96
إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار مأخذها فيه [1]، فالخروج بها عن إطلاقات الخمس مشكل، سيما وأن الظاهر من كثير من الاخبار - المتقدم بعضها، مثل رواية ابن طاووس المتقدمة [2]، ومثل ما ورد من أن " الخياط يخيط قميصا [3] بخمسة دوانيق.. " [4]، وغير ذلك -: أن الخمس يتعلق بجيمع الربح، فيكون الاذن في إخراج المؤونة رخصة مشروعية لدفع الضرر ومشقة التكليف، فالمسألة [5] محل إشكال. قال المحقق الاردبيلي، فيما حكي من شرحه على الكتاب: الظاهر أن اعتبار المؤونة من الارباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو عنده ما يمون به من الاموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس [6]، انتهى. وقريب منه ما ذكره المحقق القمي رحمة الله عليه في الغنائم [7]، وفيه تأييد لما ذكرنا. وأما الاحتمال الثالث، فلم أعثر على قائل به، ولعل وجهه أن المجموع من الربح وغيره مال واحد. وصرف بعضه في نظام المعاد والمعاش - الذي هو المقصود من اقتناء المال واكتسابه - نقص فيه، يدخل على جميع المال

[1] في هامش " م ": منه (ظ).
[2] في الصفحة: 78.
[3] في " ج " و " ع ": ثوبا.
[4] الوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.
[5] في " ف " و " م ": والمسألة.
[6] مجمع الفائدة 4: 318.
[7] غنائم الايام: 370.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست