responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 92
الخمس بعد المؤونة " [1]. ولا يقدح ضعف بعضها بعد صحة الباقي، وانجبار الكل بما عرفت من الاجماع، بل في شرح الفريد البهبهاني [2] أنه إجماعي، بل ضروري. ثم إن المتبادر من المؤونة: مؤونة السنة، مضافا إلى الاجماع عليه صريحا عن صريح السرائر [3] وظاهر الانتصار [4] والخلاف [5] والتذكرة [6] والمنتهى [7] ومجمع الفائدة [8] والمدارك [9] والذخيرة [10]. بيان المراد من المؤونة والظاهر أن المراد بالمؤونة ما يحتاج إليه الشخص في إقامة [11] نظام معاده، ومعاشه، ولو على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغنى والشرف، فمثل الضيافات والهبات مما يتعلق بالدنيا، ومثل الزيارات والصدقات والاحسانات داخل في الموؤنة، بشرط عدم خروج ذلك عن المتعارف أمثاله.

[1] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.
[2] شرح المفاتيح (مخطوط): 95.
[3] السرائر 1: 489.
[4] الانتصار: 86.
[5] الخلاف 2: 118، كتاب الخمس، المسألة: 139.
[6] التذكرة 1: 253.
[7] المنتهى 1: 548 و 550.
[8] مجمع الفائدة 4: 317 و 318.
[9] المدارك 5: 385.
[10] ذخيرة المعاد: 483.
[11] ليس في " ف ": إقامة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست