الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس. وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الاردبيلي [1] في شرح الارشاد [2]، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين ؟ [3]، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا [4] لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة [5] من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل [6] البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فان حكمه حكم أصله إجماعا. اشتثناء مؤونتي السنة والتحصيل ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل [7] الربح عن مؤونة السنة: استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله. أما الاولى، فلان الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها. وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي [8] عن جماعة [1] مجمع الفائدة 4: 310. [2] ليس في " ف ": شرح الارشاح. [3] حاشية الروضة: 291 و 292. [4] في " ج ": مكررا. [5] في الصفحة: 85 - 86. [6] في " ج " و " ع ": أصل. [7] في " ج ": حاصل. [8] أنظر السرائر 1: 489، والمنتهى 1: 550، والمدارك 5: 385، والذخيرة: 483، =