responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 386
والذي يهون الخطب: الاجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم صلوات الله عليهم كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد. توجيه الاباحة بوجهين نعم، يمكن أن يقال: إن الاصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين: الوجه الاول أحدهما: أن يقال إن تملكهم الفعلي صلوات الله عليهم لم يتعلق بهذه الامور لتلحقه الاباحة والتحليل، فيشكل بما ذكر، وإنما كان ذلك حكما شأنيا من الله سبحانه، وإذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الامور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم، بل أبقاها على الحالة الاصلية، فهي - باقية بواسطة ما علم الله [1] تعالى منهم من الرضى - على إباحتها الاصلية بالنسبة إلى الشيعة، وهذا نظير الحرج الرافع [2] للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد، ولا مخالفة في ذلك لاخبار اختصاص هذه الامور بالامام عليه السلام، نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ [3] من شفقتهم القديمة قبل شرع الاحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم ولا يجوز التصرف بدون رضاهم، ومن تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، ولا معنى للاختصاص أزيد من ذلك. الوجه الثاني الثاني: أن يقال بثبوت ملكهم [4] لها فعلا، إلا أن معنى ملكيتهم الفعلية

[1] في " م ": أحد.
[2] كذا في " م "، وفي سائر النسخ: الدافع.
[3] كذا في النسخ.
[4] في " ف ": تملكهم.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست