responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 364
وبين قبيله، وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي تقدم عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك، وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية [1]، [ وفيه نظر، لعدم الدليل على وجوب الخمس، فإن ظاهر الآية ما اغتنم ] [2] فالمغتنم بدون إذن الامام نظير من استخرج كنزا في ملك غيره، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس. وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة، لان وجوب الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للامام عليه السلام، كما ذكر العلامة في جواب الشافعي. مال من لا وارث له ومن الانفال: مال من لا وارث له - ولو ضامن جريرة - نسبه في المنتهى [3] إلى علمائنا أجمع، ويدل عليه الاخبار [4] وقد تقدم بعضها.

[1] حاشية الروضة: 288 - 289.
[2] ما بين المعقوفتين من " ف ".
[3] المنتهى 1: 553.
[4] الوسائل 6: 365، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديثان 4، و 6: 369، الحديث 14.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست