responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 350
وقريب منه في الكفاية [1]، كما صرح به جمال الملة والدين في حاشية الروضة [2] مستدلا على ذلك بما سيأتي من الاجماع عن التذكرة [3]، على أن الملك بغير الاحياء لا يزول بالموت، ويدل عليه الاخبار المتقدمة وغيرها. موت المملوكة بالاحياء ثم إن التقييد بكون الارض الميتة المملوكة مما باد أهلها، الظاهر أنه للاحتراز عما له مالك معروف فإنه له وإن صار مواتا. نعم، لو كان ملكه له بالاحياء فماتت، ففي زوال ملكه عنه ورجوعه إلى ملك الامام كما كان قبل الاحياء، قولان في باب إحياء الموات. موت عمار المفتوحة عنوة ولو ماتت عمار المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للامام، كما عن الرياض [4] التصريح به مستفيدا من السرائر [5] نفي الخلاف فيه، فإطلاق أن الموات له عليه السلام محمول على الموات بالاصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على أحد القولين، ولا يزول ملك الامام عليه السلام عنه بالاحياء بدون إذنه، مثل ما يحييه الكفار والمخالفون. الموات التي أحياها الكفار و أخذت عنوة نعم، ما أحياه الكفار من الموات وأخذت منهم عنوة زال ملكه عليه السلام عنه ظاهرا - لان احياءهم لها كان قبل تشريع حكم الانفال، ولو فرض إحياؤهم لشئ من الموات بعد ذلك - فغنمه المسلمون ففي ملكه لهم إشكال،

[1] كفاية الاحكام: 238.
[2] حاشية الروضة: 340.
[3] التذكرة 2: 401، وانظر الصفحة الآتية.
[4] الرياض (الطبعة الحجرية) 1: 496.
[5] السرائر 1: 481.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست