responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 349
الخمس [1] وبالثاني في إحياء الموات [2] فلعله غفلة، إلى غير ذلك من الاخبار. وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير [3] دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الانفال وإن لم يكن أرضا، وهو صريح صحيحة ابن وهب [4] الآتية في الغنيمة [ بدون إذن الامام ] [5]، ونسبه بعض المعاصرين [6] إلى الاصحاب. الارض الموات ومنها: الارض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز، أو ملكت وباد أهلها، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. وعن الخلاف [7] والغنية [8]: الاجماع على أن الموات للامام ونحوهما عن جامع المقاصد [9]. وعن التنقيح [10]: نسبته إلى أصحابنا، وعن المسالك [11]: أنه موضع وفاق. وفي الرياض [12]: أنه لا خلاف فيه بيننا،

[1] الروضة البهية 2: 84.
[2] الروضة البهية 7: 139.
[3] تقدمتا في الصفحة السابقة.
[4] الوسائل 6: 365، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث 3.
[5] ما بين المعقوفتين لم يرد في " ع " و " ج ".
[6] الجواهر 16: 117.
[7] الخلاف 3: 525، كتاب إحياء الموات، المسألة: 3.
[8] الغنية (الجوامع الفقهية): 540.
[9] جامع المقاصد 7: 9.
[10] التنقيح الرائع 4: 98.
[11] مسالك الافهام 2: 231.
[12] الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 318.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست