الخمس [1] وبالثاني في إحياء الموات [2] فلعله غفلة، إلى غير ذلك من الاخبار. وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير [3] دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الانفال وإن لم يكن أرضا، وهو صريح صحيحة ابن وهب [4] الآتية في الغنيمة [ بدون إذن الامام ] [5]، ونسبه بعض المعاصرين [6] إلى الاصحاب. الارض الموات ومنها: الارض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز، أو ملكت وباد أهلها، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. وعن الخلاف [7] والغنية [8]: الاجماع على أن الموات للامام ونحوهما عن جامع المقاصد [9]. وعن التنقيح [10]: نسبته إلى أصحابنا، وعن المسالك [11]: أنه موضع وفاق. وفي الرياض [12]: أنه لا خلاف فيه بيننا، [1] الروضة البهية 2: 84. [2] الروضة البهية 7: 139. [3] تقدمتا في الصفحة السابقة. [4] الوسائل 6: 365، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث 3. [5] ما بين المعقوفتين لم يرد في " ع " و " ج ". [6] الجواهر 16: 117. [7] الخلاف 3: 525، كتاب إحياء الموات، المسألة: 3. [8] الغنية (الجوامع الفقهية): 540. [9] جامع المقاصد 7: 9. [10] التنقيح الرائع 4: 98. [11] مسالك الافهام 2: 231. [12] الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 318.