مسألة [ 31 ] إذا كان الامام عليه السلام حاضرا مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس، بل هو من الضروريات في الجملة. وجوب الخمس مع عدم بسط اليد وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة الائمة [1] والغيبة الصغرى، أو غائبا كهذا الزمان - عجل الله انقضاءه -، فالاقوى أيضا عدم سقوطه وهو المعروف بين الاصحاب رضوان الله عليهم. ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عزوجل، أو من الائمة صلوات الله عليهم -: إطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة. عدم اختصاص الآية بالمشافهين ودعوى: اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا إجماع على [1] في " ع " و " " ف " و " ج ": حياة الائمة.