responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 316
مسألة [ 30 ] اعتبار الفقر في اليتيم الظاهر اعتبار الفقر في اليتيم كما هو المشهور، ويدل عليه ما يستفاد من النصوص: من أنه [1] شرع الخمس [ لسد ] [2] الخلة [3]، ويدل [4] خصوص ما تقدم من بعض فقرات المرسلة الطويلة لحماد: " إن الله جعل لفقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ما أغناهم به عن صدقات الناس " [5]. ونحوها: ما تقدم من رواية ابن طاووس الآمرة بدفع الخمس إلى ضعفاء أهل البيت [6]، مضافا إلى ما يستفاد من المرسلة وغيرها من أن

[1] كذا في " ف "، وفي غيره: أن.
[2] من " ف " و " م ".
[3] راجع الوسائل 6: 363، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، وغيره من الابواب.
[4] كذا في النسخ.
[5] الوسائل 6: 358، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس الحديث 8، وفيه: للفقراء.
[6] الوسائل 6: 386، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 21.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست