مسألة [ 29 ] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم [1] نصف الخمس على الطوائف الثلاث، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم، لانهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل [2]، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين، كما يظهر من التتبع في الاخبار، مثل قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة: " أنه تعالى جعل للفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس " [3] ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس [1] في " ف ": تقسيط. [2] في المسألة: 30. [3] الوسائل 6: 359، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8، وتقدمت في الصفحة: 288.