responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 283
على المعاوضات المترامية، إنما هي ملاحظة رأس المال الموجود في المعاملة الاولى منها. نعم، إضافة كل فائدة إلى التجارة التي حدثت فيها إنما هي بملاحظة رأس المال الموجود في تلك المعاملة، ومتعلق الخمس هي الفائدة بالمعنى الاول دون الثاني، فيجب أن يخمس هذه الفائدة. والفائدة بهذا المعنى لا تستقر إلا بعد تمام الحول، فصدق الفائدة بهذا المعنى على الحاصل في أول الحول مراعى بعدم حصول خسران يوجب زوال صدقها بهذا المعنى. نعم، بالمعنى الثاني - أعني الاضافة إلى التجارة التي حصلت فيه - لا يزول صدقها ولو تلف جميع المال. وكذا الكلام في الفائدة الحاصلة من ضم مكاسب مختلفة في الحول، فإن المتعلق للخمس هو كلي الفائدة التي هي محل إخراج المؤونة. واستقرارها مشروط بعدم حصول الخسارة في بعضها. نعم، لو قلنا إن كل فائدة تحصل في تجارة واحدة فيحصل الشركة فيه، ثم إذا ربح في تجارة يوضع من الربح المتجدد مقدار ما يخص حصة الخمس، ثم يخمس باقيه المختص بمجموع رأس المال وأربعة أخماس الربح فيحصل الشركة وهكذا. نعم، هذا لازم من جعل كل فائدة فائدة متعلقا للخمس، ويحسب مؤونة السنة منه مختصة أو موزعة عليها وعلى غيرها السابق أو اللاحق. فعلى هذا، لو ربح ستمائة ووضع لمؤونته منها مائة، ثم اتجر بالخمسمائة فربح خمسمائة فصارت ألف، وجب عليه المائة من الخمسمائة الاولى وشارك الخمسمائة الثانية بالنسبة فاستحق مائة منها، ويجب على المالك الخمس من الاربعمائة الباقية وهو ثمانون، فيستحق أهل الخمس مائتين وثمانين. وعلى ما ذكرنا فيستحقون مائتين، إلا أن يلتزم على هذا التقدير بما ذكرنا - وأيضا -


اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست