responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 258
الحقيقة المتشرعية ] [1] في زمان الصادق عليه السلام وإن كان كلامه عليه السلام حكاية لكلام أمير المؤمنين عليه السلام إلا أن ذكره في مقام بيان الحكم يدل على إرادة ما هو ظاهر الكلام عند المخاطب حين الخطاب. عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف وأما الرواية الثالثة، فالانصاف أنها ليست ظاهرة في ذلك لو لم نقل بكونها ظاهرة في إرادة المعنى اللغوي، أعني الكسر الخاص من المال كما في آية الغنيمة، بل إنما اطلق لفظ الخمس مضافا إلى المال، سيما بملاحظة الامر بالتصدق، فإن التصدق وإن كان قد نسب إلى الخمس في بعض الاخبار إلا أن إطلاقه منصرف إلى الصدقة المقابلة للخمس، بل انصرافه أقوى من انصراف لفظ الخمس المذكور بعده إلى الحق الخاص، بل أمره عليه السلام بالتصدق من دون طلب نصفه المختص [ به ] [2] قرينة على عدم أرادة الحق الخاص. واحتمال إذنه عليه السلام في صرف حقه المختص إلى شركائه مدفوع - مضافا إلى ظهور الكلام في الفتوى دون الاذن - بأن التعليل ظاهر في كون الحكم من باب الفتوى لا الاذن لخصوص السائل، إلا أن هذا كله مدفوع بظهور قوله عليه السلام في ذيل الرواية: " فإن الله قد رضي من الاشياء بالخمس " [3]، ومن المعلوم أن غير الخمس المصطلح غير معهود في الاشياء وكيف كان، فلا إشكال في المسألة بعد المرسلة المنجبرة برواية ابن مروان المتقدمة [4]، المعتضدة بظاهر فتوى الاصحاب مع اعتضاده بالاحتياط

[1] غير موجود في " ف ".
[2] من " ف ".
[3] تقدمت الرواية بتمامها في الصفحة السابقة.
[4] في الصفحة: 256.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست