الربح المتأخر للخسارة المتقدمة، وله وجه على مذهبه: من [1] أن مبدأ الحول ظهور الربح [2] إن أراد الخسارة المتقدمة على الربح الاول، كما هو ظاهر، إذ المتعقب للربح منجبر بالربح المتقدم، ولا يحتاج إلى الانجبار بالمتأخر. ولو كانا في مالين ففي الجبران إشكال، أقربه ذلك [3]، كما قطع بالجبران في الدروس [4]، وعلله بعض [5]: بأن المناط الارباح الحاصلة في تجارة كل عام لا في خصوص كل مال. وأما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا، لان التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح، وجبر التالف ليس من المؤونة. [1] في " ج ": مع. [2] انظر الجواهر 16: 80. [3] ليس في " ف ": أقربه ذلك. [4] الدروس 1: 259. [5] لم نقف عليه.