لما سيجئ [1] من أن العبرة بما ينفقه فعلا، بل كذلك لو اختار المؤونة كلا أو بعضا من المال الآخر الغير المخمس، فليس له الاندار [2] من الربح. وما تقدم [3] من اختيار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غيره، أو أسقطها مسقط تبرعا. أو تركها الشخص تقتيرا. وقولهم: إن الخمس فيما يفضل، معناه: ما يفضل عما ينفقه فعلا لا ما عدا مقابل المؤونة. ثم إنك قد عرفت أنه لو أسرف في المؤونة احتسب [4] عليه، لان المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فما أتلفه أو أضاعه، فعليه ما فيه من حق السادة. وقد صرح العلامة [5] والشهيدان [6] والمحقق الثاني [7] بأنه لو قتر حسب له، بل استظهر في المناهل [8] عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن كانت [9] مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة، سواء أنفقها أم زاد عليها، أم نقص منها. [1] في الصفحة: الآتية. [2] أندره: أي أسقطه من الحساب، انظر الصحاح 2: 825، مادة: " ندر ". [3] في الصفحة: 203. [4] في " ف ": حسب. [5] التذكرة 1: 253. [6] الدروس 1: 285، الروضة البهية 2: 76. [7] حاشية الشرائع (مخطوط): 52، وحاشية الارشاد (مخطوط): 99. [8] المناهل: (مخطوط) ذيل " التنبيه العشرون " من تنبيهات خمس الارباح، وفيه: لظهور الاتفاق عليه. [9] في " م ": كان.