responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 207
لما سيجئ [1] من أن العبرة بما ينفقه فعلا، بل كذلك لو اختار المؤونة كلا أو بعضا من المال الآخر الغير المخمس، فليس له الاندار [2] من الربح. وما تقدم [3] من اختيار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غيره، أو أسقطها مسقط تبرعا. أو تركها الشخص تقتيرا. وقولهم: إن الخمس فيما يفضل، معناه: ما يفضل عما ينفقه فعلا لا ما عدا مقابل المؤونة. ثم إنك قد عرفت أنه لو أسرف في المؤونة احتسب [4] عليه، لان المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فما أتلفه أو أضاعه، فعليه ما فيه من حق السادة. وقد صرح العلامة [5] والشهيدان [6] والمحقق الثاني [7] بأنه لو قتر حسب له، بل استظهر في المناهل [8] عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن كانت [9] مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة، سواء أنفقها أم زاد عليها، أم نقص منها.

[1] في الصفحة: الآتية.
[2] أندره: أي أسقطه من الحساب، انظر الصحاح 2: 825، مادة: " ندر ".
[3] في الصفحة: 203.
[4] في " ف ": حسب.
[5] التذكرة 1: 253.
[6] الدروس 1: 285، الروضة البهية 2: 76.
[7] حاشية الشرائع (مخطوط): 52، وحاشية الارشاد (مخطوط): 99.
[8] المناهل: (مخطوط) ذيل " التنبيه العشرون " من تنبيهات خمس الارباح، وفيه: لظهور الاتفاق عليه.
[9] في " م ": كان.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست