responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 205
منه [1]، كدار لا يحتاج إليها، وكزائد [2] عن مقدار الحاجة من رأس المال، فالظاهر إنه كذلك أيضا. وإن كان مما جرت العادة بصرفه في المؤونة، كمقدار من الحنطة، أو الادام، أو نحو ذلك فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح، بل المؤونة [3] عرفا ما يحتاج إليه مما عدا ذلك، ولذا يكتفى بالدار الموروثة ونحوها. وإن لم تجر عادة في صرفها، ففيه [4] إشكال، نظرا إلى أن جميع ما ذكر للقول الاول لا يخلو عن مناقشة، لقوة أحتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار المأخذ فيه. فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن إطلاقات الخمس مشكل، بل الظاهر من كثير من الاخبار وجوب تخميس أصل ما يستفاد، كما هو مقتضى أمثال قوله في الرواية المتقدمة: أن " الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق فلنا منه دانق " [5] وقوله في رواية ابن طاووس [6] المتقدمة: " ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة " [7] إلى غير ذلك، فيكون وضع المؤونة رخصة مشروعة لدفع

[1] ليس في " ف ": منه.
[2] في " م ": وكالزائد.
[3] في " ج ": من المؤونة.
[4] في " ف ": فيه.
[5] الوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8، وفيه: " قميصا " بدل " الثوب "، وقد تقدمت في الصفحة: 175.
[6] كذا في جميع النسخ، والصحيح: في رواية بصائر الدرجات.
[7] الوسائل 6: 338، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6، وقد تقدمت في الصفحة: 181.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست