responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 201
والتذكرة [1] والمنتهى [2] ومجمع الفائدة [3] والمدارك [4] والذخيرة [5]. مبدأ السنة ومبدأ السنة من حين ظهور الربح - كما صرح به - أو التكسب. المراد بالمؤونة والمراد بالمؤونة: كل ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم، للاكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب، وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا. وفي الغنائم [6]: ان الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لاجل المستغل. عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الاشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين، وكذلك اقتناء إناث أولاد الانعام لذلك. وقد قيد ذلك [7] في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع بالاقتصاد، فإن أريد به [8] ما يقابل الاسراف فلا مضايقة، وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر، بل يمكن التأمل في بعض أفراد الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال، وإن كان شرعا كذلك، لدخوله عرفا في المؤونة، لكن الاقوى خلافه. ثم إنه قد عد جماعة من المؤونة: الهبة والصلة والضيافة اللائقة

[1] التذكرة 1: 253.
[2] المنتهى 1: 550.
[3] مجمع الفائدة 4: 317.
[4] المدارك 5: 385.
[5] الذخيرة: 483.
[6] الغنائم: 371.
[7] في " ف ": بذلك.
[8] ليس في " ف ": به.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست