responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191
مسألة [ 9 ] الخمس في الميراث والهبة المشهور - كما قيل [1] -: عدم وجوب الخمس في الميراث الهبة، بل عن ظاهر كلام الحلي [2] الاتفاق، حيث ذكر أنه لم يذكر وجوب الخمس غير الحلبي. واستدل لهم بالاصل [3]، وصحيحة ابن سنان: " ليس الخمس إلا في الغنائم " [4] وأمثالها، مما دل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة، والكل كما ترى. لا يخلو القول بالوجوب عن قوة فالوجوب لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي عن الحلبي [5] وعن

[1] قاله النراقي في المستند 2: 78.
[2] حكاه النراقي في المستند 2: 78، وانظر السرائر 1: 490.
[3] أشار إليه في السرائر 1: 490.
[4] الوسائل 6: 338، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الاول.
[5] الكافي في الفقه: 170، وحكاه الحلي في السرائر 1: 490.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست