responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 132
القصد ولا الفاعل، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل. ويمكن أن يدعى إلحاق المذخور [1] ببفسه بالكنز، لصحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [2]. ومنه يظهر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الاشجار [3] ولعله لذا حكم الاصحاب [4] بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة. ولعله لذا عطف في الدروس [5] الركاز على الكنز، وزاد بعضهم قيد كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل [6]. عدم الفرق بين النقدين وغيرهما والظاهر عدم الفرق بين أن يكون المذخور من النقدين أو من غيرهما - واستظهر في المناهل [7] عدم الخلاف فيه، حاكيا هذا الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة [8] - لعموم النصوص [9]، ومعاقد

[1] في " ف ": خمس المذخور.
[2] الوسائل 6: 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[3] في " ف " و " م ": بطون الاشجار.
[4] مثل الشيخ في النهاية: 321، والمحقق في الشرائع 1: 180، والعلامة في القواعد 1: 361 و 362، وغيرهم.
[5] الدروس 1: 260.
[6] غنائم الايام: 363.
[7] المناهل: (مخطوط)، التنبيه الحادي عشر من تنبيهات خمس الكنز، فيه: واستظهر فيه [ = مجمع الفائدة ] عدم الخلاف فيه، وهو الظاهر.
[8] مجمع الفائدة 4: 299.
[9] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست