responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 131
مسألة [ 3 ] وجوب الخمس في الكنز لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز، والاخبار [1] به - كحكاية الاتفاق [2] - مستفيضة. بيان المراد من " الكنز " والمراد بالكنز: هو المال المذخور في الارض، وزاد في الروضة [3] والمسالك [4] قيد: " القصد "، والظاهر أنه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور أو المدفون، المأخوذين في التعريف. نعم، عن كاشف الغطاء [5]: عدم اعتبار

[1] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] لم نعثر على التعبير بعينه، بل عبروا ب‌ " لا خلاف "، كما في المنتهى 1: 546، والحدائق 12: 332، وفي المدارك (5: 369): وقد أجمع العلماء. نعم، نسبه في الذخيرة: 478 إلى الفاضلين وغيرهما، وادعاه في الرياض 5: 237.
[3] الروضة البهية 2: 68.
[4] المسالك 1: 460.
[5] كشف الغطاء: 360.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست