مسألة [ 3 ] وجوب الخمس في الكنز لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز، والاخبار [1] به - كحكاية الاتفاق[2] - مستفيضة. بيان المراد من " الكنز " والمراد بالكنز: هو المال المذخور في الارض، وزاد في الروضة [3] والمسالك [4] قيد: " القصد "، والظاهر أنه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور أو المدفون، المأخوذين في التعريف. نعم، عن كاشف الغطاء [5]: عدم اعتبار [1] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس. [2] لم نعثر على التعبير بعينه، بل عبروا ب " لا خلاف "، كما في المنتهى 1: 546، والحدائق 12: 332، وفي المدارك (5: 369): وقد أجمع العلماء. نعم، نسبه في الذخيرة: 478 إلى الفاضلين وغيرهما، وادعاه في الرياض 5: 237. [3] الروضة البهية 2: 68. [4] المسالك 1: 460. [5] كشف الغطاء: 360.