ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مئتي درهم في ذلك الزمان، وإلا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة، كما صرح به أولا. مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار، فيكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال، مع أنالاصل في نصاب النقدين هو المئتان واعتبار العشرين، لانها عدل المئتين، كما يظهر من الاخبار [1]. وعن أبي الصلاح: اعتبار بلوغ دينار [2]، وهو ضعيف كمستنده [3] من حيث الدلالة، وحمله جماعة [4] على الاستحباب. استثناء مؤونة التحصيل ولا إشكال في اعتبار إخراج المؤونة، بل لا خلاف فيه ظاهرا، وفي المدارك: أنه مقطوع به بين الاصحاب [5]، وعن الخلاف [6] والمنتهى [7]: دعوى الاجماع. [1] الوسائل 6: 92، الباب الاول من أبواب زكاة الذهب والفضة. [2] الكافي في الفقه: 170. [3] الوسائل 6: 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5. [4] كالسيد السند في المدارك 5: 366، والسيد الطباطبائي في الرياض 5: 251، وحكاه في الحدائق (12: 331) عن الاكثر. [5] مدارك الاحكام 5: 392. [6] الخلاف 2: 119، كتاب الخمس، ذيل المسألة: 140. [7] المنتهى 1: 549، حيث لم يذكر المخالف إلا أحمد والشافعي، وفهم منه المحقق القمي: عدم الخلاف، راجع الغنائم: 362.