responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 102
فتشملها [1] الرواية والفتاوى، ويتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب. اللهم إلا أن يريد الفاضلان [2] بأرض الزراعة [3] ما يعم البياض المتخذ للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع، وفيه تأمل. أو يمنع الاجماع المركب، فيفصل بين أرض البياض وإن اتخذت للبناء أو الغرس، وبين الارض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين، لعدم انصراف اشتراء الارض إلى اشترائها، بل يصح السلب، فيقال: لم يشتر أرضا، وإنما اشترى خانا أو دارا. هل يختص الحكم بالشراء ؟ ثم هل يختص [4] الحكم المذكور بالشراء، كما هو ظاهر المشهور، أو يعم المعاوضة، كما أختاره كاشف الغطاء (5)، أو مطلق الانتقال ولو مجانا، كما هو ظاهر الشهيدين (6) ؟ فيه إشكال، من اختصاص النص (7) والفتوى بالشراء، ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هو الانتقال، كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر (8) والمنتهى (9)

[1] في " ف ": فتشمله.
[2] أي المحقق الاول والعلامة.
[3] في " ف ": يريد الفاضلان من الزراعة.
[4] في " ف ": يخص. (6) كشف الغطاء: 361. (6) البيان: 346، الروضة البهية 2: 72. (7) الوسائل 6: 352، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس. (8) المعتبر 2: 624. (9) المنتهى 1: 549.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست