responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 100
قدس سره عن الصادق عليه السلام إلا أن فيها: " فإن عليه فيها الخمس " [1]. ولا معارض لها إلا [2] بعض العمومات اللازم تخصيصها بها، ولا موهن لها عدا إهمال بعض الاصحاب لذكر هذا القسم الموهون، بدعوى الاتفاق عليه ممن عرفت، أو المنجبر باتفاق المتأخرين عليه. ومع هذا، فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين [3] في الحكم، بل إنكارهم له، ولما ذكره [4] بعض هؤلاء [5] - من أن مذهب مالك أن الذمي إذا اشترى أرضا من الاراضي العشرية [6] ضوعف عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس، فلعل هذه الرواية وردت تقية منه أو من مثله - فإن أراد بهذا إبداء الوهن في الرواية، فهو من أعجب ما صدر ممن لا ينبغي أن يصدر عنه، لان مرجعه إلى تأويل الرواية من غير قرينة ليصير موافقا لمذهب العامة، فتحمل على التقية من غير معارض، سيما مثل هذا التأويل، بأن يراد وجوب ضعف العشر في حاصل هذه الارض إذا زرع فيها إحدى الغلات الزكوية، فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه، مع أن المرسلة [7] ظاهرة [8] أو نص

[1] المقنعة: 283، وفيه: فعليه فيها الخمس.
[2] في " م " و " ف ": عدا.
[3] انظر الذخيرة: 484.
[4] في " ف ": والا لما ذكره، وفي " م ": ولا لما ذكره، وفي هامش " م " ما يلي " الظاهر زيادة لفظ " لا ".
[5] ذكره في منتقى الجمان 2: 443.
[6] في " م ": اشترى شيئا من الاراضي العشرية.
[7] أي: مرسلة الشيخ المفيد في المقنعة: 283، المتقدمة أعلاه.
[8] في " ج " و " ع ": ظاهر.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست