responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 441
[ (مسألة 444): لا فرق في الهدي المذكور بين ان يكون بدنة أو بقرة، ولو لم يتمكن منه ينتقل الامر إلى بدله وهو الصيام على الاحوط [1]. ] المنع إي مانع كان والنصوص وان لم تتعرض لذكر غير المصدود والحصر ولكنها ليست في مقام التحديد والنفي عن غيرهما بل هي ساكتة عن غيرهما وعن ثبوت الاحكام الخاصة له فالاحتياط كما ذكرنا في المتن يقتضي بانه يتحلل في مكانه بالذبح. واما احتمال ان هذا النوع من الموانع لو كان في الحج يوجب تبدله وانقلابه إلى المفردة، فساقط جدا لان التبديل وظيفة من كان عليه الموقفان ولكن لا يدركهما لمرض ونحوه من الاعذار واما الممنوع عن الموقفين من الاول بحيث لم يكن الوقوف وظيفة له من الاول فلا تشمله ادلة التبديل ولكن لا بأس بالاحتياط واجراء حكم الصد عليه فيتحلل بالذبح في مكانه.

[1] قد عرفت ان المصدود يذبح في مكانه ويتحلل بذلك، فلو لم يتمكن من ذلك ولامن ثمنه فقد صرح المحقق في الشرايع بانه لا بدل لهدي التحلل بخلاف هدي التمتع فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على احرامه إلى ان يقدر عليه أو على اتمام النسك ولو بعمرة مفردة كما في الجواهر [1] بل نسب ذلك إلى المشهور ولكن لا يمكن مساعدتهم والوجه في ذلك ما ورد في صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله (ع) [1] الجواهر: ج 20 ص 124 .

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست