responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 440
[ بالذبح [1] ]

[1] لا يخفى ان المذكور في روايات الاحصار والصد انما هو امران احدهما: الصد بالعدو أو الصد بالمشركين أو عن السلطان كما في معتبرة الفضل بن يونس والجامع ان يمنع من قبل شخص آخر سواء كان عدوا أو مشركا أو كان سلطانا ظالما. ثانيهما: المنع عن الحج أو العمرة بالمرض وسيأتي حكم ذلك ان شاء الله تعالى واما لو فرض سبب المنع عن الحج أو العمرة غير المرض وغير الصد بالعدو كما إذا فرض انكسرت سيارته أو ماتت دابته أو سرقت امواله ونفقته أو كان هناك مانع سماوي أو ارضي كالحر الشديد أو البرد القارص أو المطر الشديد أو وجود سبع في الطريق ونحو ذلك من الموانع غير الصد والاحصار المصطلحين، فهل يشمل هذه الموارد حكم المصدود ام لا؟ لو كنا نحن ولم تكن ولا رواية اصلا لحكمنا بالبطلان وفساد احرامه من الاول لانه بالعجز اللاحق ينكشف الفساد من اول الامر لان صحة الاجزاء السابقة مشروطة بالشرط المتأخر باتيان الاجزاء اللاحقة كما هو الحال بالنسبة إلى اجزاء الصلاة وإلا ينكشف فساد الاجزاء السابقة ولايحتاج إلى محلل ابدا لانه لم يكن بمحرم من الاول هذا ما تقضيه القاعدة الاولية وخرجنا عن هذه القاعدة بحسب الآية والنصوص في خصوص الصد والاحصار المصطلحين ويكون المحلل فيهما هو الهدي واما غيرهما من اقسام المنع فلا يحتاج إلى محل. هذا ولكن مقتضى اطلاق الآية المباركة ثبوت التحلل بالهدي لمطلق

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست