responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 439
[ أو كان الحج مستقرا في ذمته [1]. (مسألة 442): إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي ان امكنه في سنته والا ففي القابل على الاحوط، ولا يجري عليه حكم المصدود [2]. (مسألة 443): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالاحوط ان يتحلل في مكانه ]

[1] المصدود باقسامه لا يسقط عنه الحج بالمرة انما مقتضى الادلة تحليله بالهدي، وعليه لو استطاع في هذه السنة وصد ولم تبق استطاعته إلى السنة القادمة يسقط عنه الحج لعدم استطاعته في هذه السنة للصد وعدم استطاعته في السنة اللاحقة واما لو استطاع بعد هذه السنة أو كان الحج مستقرا عليه يجب عليه الاتيان بالحج إذ لا موجب لسقوط الحج الثابت في ذمته أو الحج الذي يثبت عليه بشرائطه في السنة القادمة.
[2] لو منع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها فلا يتحقق الصد، اما بالنسبة إلى المبيت فلانه خارج عن اعمال الحج والعمرة ويسقط بالعجز عنه كساير الواجبات الشرعية، نعم يبقى الكلام في ثبوت الكفارة وعدمه بترك المبيت واما الرمي فواجب مستقل لا يفسد الحج بتركه عمدا واختيارا ويسقط بالعجز عنه ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي بقضائه في السنة القادمة

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست