responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 422
[ احكام المصدود (مسألة 438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما [1]. (مسألة 439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والاحوط ضم التقصير أو الحلق إليه [2]. ]

[1] المراد بالمصدود حسب الروايات الواردة في المقام واصطلاح الفقهاء هو الممنوع عن اتمام الحج أو العمرة بظلم ظالم ومنع عدو ونحو ذلك والمراد بالمحصور هو الممنوع عن اتمامهما بمرض ونحوه من الموانع الداخلية ويشتركان في كثير من الاحكام ويختصان ببعض الاحكام نذكرها في المسائل الآتية.
[2] المعروف بين الفقهاء (رض) ان المصدود لا يتحلل إلا بعد ذبح الهدي في مكانه بل ادعي عليه الاجماع. وعن ابن بابويه وابن ادريس سقوط الهدي والتحلل بمجرد العجز عن الاتمام وربما مال إليه بعض متأخرى المتأخرين. ولا ريب ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الآية المباركة والنصوص الواردة في المقام سقوط الحج أو العمرة لعدم التمكن من اتمامهما ويكشف ذلك عن فساد احرامه من الاول ولا شئ عليه أصلا. فيقع الكلام في ما تقتضيه القاعدة وفيما يدل عليه الآية الشريفة والنصوص.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست