responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 412
[ (مسألة 432): ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاثة كلها [1]. (مسألة 433): يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار [2]. ] يظهر من الجواهر

[1] ولم يتعرض الفقهاء إلى ذلك أيضا. [1] لاتحاد الدليل ولافرق في الاحكام المترتبة بين الجمرات.
[2] للنصوص المعتبرة المتكاثرة
[2] الدالة على ان وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وفي بعض الصحاح (ارم في كل يوم عند زوال الشمس)
[3] ولا بد من حمله علي الاستحباب أو على التقية لذهاب بعض فقهاء العامة إلى ذلك كما في صحيحة زرارة الحاكية لفتوى الحكم بن عتيبة. ومن الغريب ما عن الغنية والاصباح وجواهر القاضي ان وقته بعد الزوال وكذا ما عن الشيخ في الخلاف من انه لا يجوز الرمي الا بعد الزوال واغرب من ذلك دعواه اجماع الفرقة مع انه لا قائل به اصلا بل قالوا ان كلامه مخالف للاجماع ولا دليل عليه ابدا ولا رواية ضعيفة. واما الصحيحة المتقدمة فأمرت بالرمي عند الزوال لا بعده وقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب أو على التقية. [1] الجواهر: ج 20 ص 22.
[2] الوسائل: باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة.
[3] الوسائل: باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست