responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 336
[ (مسألة 180): الاخرس يشير إلى التلبية باصبعه مع تحريك لسانه، والاولى ان يجمع بينها وبين الاستنابة [1]. (مسألة 181): الصبي غير المميز يلبي عنه [2]. (مسألة 182): لا ينعقد احرام حج التمتع واحرام عمرته واحرام حج الافراد واحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، واما حج القران فكما يتحقق احرامه بالتلبية يتحقق بالاشعار أو التقليد [3]. ]

[1] يدل عليه موثق السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه) [1].
[2] يدل عليه صحيح زرارة عن احدهما (ع) قال: (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فابه يأمره ان يلبي ويفرض الحج، فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه) الحديث
[2].
[3] لا اشكال في ان التلبية ثابتة في جميع أقسام العمرة والحج حتى حج القران وبها يتحقق الاحرام وهي التي توجب الدخول في حرمة الله تعالى وما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات المعهودة. ففي صحيح الحلبي، قال: (سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: ان الله عزوجل أوحى إلى ابراهيم ان (اذن في الناس بالحج يأتوك [1] الوسائل: باب 59 من أبواب قراءة الصلاة ج 1.
[2] الوسائل: باب 17 من أبواب اقسام الحج ح 5

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست