اما التوكيل في العقد فعلى صور، منها ان يوكل محرم محرما آخر في
التزويج له من دون تقييد بزمان الإحرام فأوقع الوكيل العقد بعد احلالهما، فالظاهر
انه لا إشكال في صحة الوكالة و العقد له لعدم شمول الأدلة الناهية عن التزويج حال
الإحرام، للمقام، و عدم المانع عن شمول الأدلة العامة للوكالة.
قد يشكل بأن الوكالة في حال الإحرام في التزويج الذي لا يصح صدوره من
الموكل غير صحيحة، و ان وقع العقد بعد الإحلال، نعم لو قيد الوكالة المطلقة
بالتزويج له بعد الإحلال، فلا مانع منه لتقييد العمل بزمان يصح صدور الفعل من
الموكل ايضا و لا حظر في إنشاء الوكالة لعمل، يتأخر زمانه عن زمان إنشاء الوكالة
من دون تعليق فيه.
و يجاب عن أصل الإشكال بأن الوكالة على نحو الإطلاق في حال الإحرام
ينحل إلى وكالة متعددة في أزمنة عديدة و حيث ان التزويج و العقد في حال الإحرام