responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 71

حكم التوكيل في العقد

اما التوكيل في العقد فعلى صور، منها ان يوكل محرم محرما آخر في التزويج له من دون تقييد بزمان الإحرام فأوقع الوكيل العقد بعد احلالهما، فالظاهر انه لا إشكال في صحة الوكالة و العقد له لعدم شمول الأدلة الناهية عن التزويج حال الإحرام، للمقام، و عدم المانع عن شمول الأدلة العامة للوكالة.

قد يشكل بأن الوكالة في حال الإحرام في التزويج الذي لا يصح صدوره من الموكل غير صحيحة، و ان وقع العقد بعد الإحلال، نعم لو قيد الوكالة المطلقة بالتزويج له بعد الإحلال، فلا مانع منه لتقييد العمل بزمان يصح صدور الفعل من الموكل ايضا و لا حظر في إنشاء الوكالة لعمل، يتأخر زمانه عن زمان إنشاء الوكالة من دون تعليق فيه.

و يجاب عن أصل الإشكال بأن الوكالة على نحو الإطلاق في حال الإحرام ينحل إلى وكالة متعددة في أزمنة عديدة و حيث ان التزويج و العقد في حال الإحرام‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست