responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 69

أمرية و هو محرم، بتخلية سبيلها حتى يحل فإذا أحل ان شاءه خطبها، مطلق شامل لصورة العلم و الجهل و الدخول و عدم الدخول، و لكنه يدفع بان القدر المتيقن من مورد القضاء ايضا هو صورة الجهل بالحكم و عدم الدخول، و لم يثبت كونه عالما به، أو دخل بها، حتى يكون معارضا لما اخترناه من الجمع، بمنطوقه مع احتمال ان يكون عدم ذكر العلم أو الدخول انما هو من جهة التقية [1]

فروع‌

ذكرها في العروة لا بأس بالإشارة إلى بعضها لعدم خلوها عن الفائدة،

الأول‌

قال السيد لا يجوز للمحرم ان يتزوج محرمة سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل الى ان قال لو كان الزوج محلا و كانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان، الأحوط الحرمة الأبدية بل لا يخلو عن قوة.

الظاهر ان ملاك الحكم في المسئلتين واحد و هو انه ان قلنا ان المحرم المذكور في الروايات انما كان من باب المثال نظير إذا شك الرجل بين الثلاث و الأربع، فلا إشكال في الحرمة الأبديّة إذا كانت الزوجة محرمة و ان كان الزوج محلا، و اما إذا قلنا ان ذكر المحرم انما هو من جهة الخصوصية و القيدية، أو قلنا ان القدر المتقين من مضمون الروايات هو المحرم فاللازم بطلان عقد المحرم دون المحرمة و لكن الأقوى ما قوّاه من الحكم بالحرمة الأبدية فيما إذا كانت الزوجة

______________________________
[1] هذا ما أفاده الأستاد مد ظله في الجمع بين النصوص و رفع التنافي بين ما ذهب اليه و بين رواية محمد بن قيس في قضاء علىّ (ع).

و لكن الإنصاف ان قوله (ع) ملك بضع أمرية ظاهر في الدخول مضافا الى ان الحمل على التقية بعيد فإن العامة يجوزون النكاح في حال الإحرام كما تقدم عن أبي حنيفة، مع ان التقية في زمان حكومة علىّ و بسط يده كانت قليلة بالنسبة إلى الفروع الا انّ هذا الجمع حسن نظرا الى ما ورد في المسئلة من الروايات كرواية زرارة و داود بن سرحان و غيرها و اما قضاء على (ع) فلا مناص من القول بأن خصوصية المورد غير واضحة.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست