و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان ابدا و الذي يتزوج المرآة و
لها زوج يفرق بينهما و لا يتعاودان ابدا»[1].
و عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين
عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم، قبل ان يحل، فقضى ان يخلى سبيلها، و
لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء و ان شاء أهلها زوّجوه و ان
شاؤا لم يزوجوه».[2] و مضمون
الرواية الأخيرة عدم الحرمة الأبدية الا انها حملت على الجاهل بالحكم جمعا بينها و
بين غيرها من النصوص الآتية.
عن الصدوق قال قال عليه السّلام: «من تزوج امرأة في إحرامه فرق
بينهما و لم تحل له».[3] و بإسناده
عن سماعة عنه عليه السلام قال: «لها المهر ان كان دخل بها» عن زرارة و داود بن
سرحان عنه عليه السّلام في حديث: «و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم انه حرام لم تحل
له ابدا[4] و المستفاد
من الروايات المتقدمة كرواية ابن سنان و ابى الصباح الكناني و مرسلة الحسن بن على
و صحيحة معاوية بن عمار و سماعة بن مهران ان نكاح المحرم باطل، و لكن لا يستفاد
منها الحرمة الأبدية، فتلك الطائفة من النصوص ساكتة عن الدلالة عليها، بل يدل
بعضها على العدم، كرواية محمد بن قيس في قضاء على عليه السّلام.[5]
[1] وسائل الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 2
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 3
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 4- 5
[4] وسائل الشيعة الجزء 14 الباب 31 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة الحديث 1
[5] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 3