responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 57

عليه إذا نظر الى ما يحل له فأمنى كما في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة التي حملها الشيخ على صورة السهو و النسيان، دون العمد.

و بالجملة الأخذ بظاهر التعليل المذكور في رواية أبي بصير المتقدمة لا يناسب ما سلف من صراحة بعض الروايات بوجوب الكفارة على المحرم إذا نظر الى امرأته فأمنى، و قد بينا فيما تقدم ايضا ان الأمناء إذا حصل من النظر بشهوة، يوجب الكفارة قطعا، و النظر الى ساق المرأة كما في هذه الرواية لأبي بصير، أو الى فرجها بناء على نقل الصدوق، لا ينفك عن الشهوة، فعلى هذا، التعليل المذكور في الرواية، غير معمول به، بل معرض عنه.

لا يبعد ان يقال: ان المستفاد من التعليل حرمة النظر و عدم جوازه إذا كان بشهوة، و هذا لا شبهة في استفادته من التعليل في الرواية، و ان لم تكن معمولا بها في نفى الكفارة على الأمناء، فلا مانع من التمسك بها لحرمة النظر بشهوة، ان لم يكن لها معارض أقوى، و الا فيشكل التمسك بها فيما ذكر ايضا بل لا يبعد ان يستفاد منها ان النظر بشهوة إلى الأجنبية حتى ينزل من محرمات الإحرام و تروكه زائدا على الحرمة الأصلية.

و مثلها رواية أخرى لأبي بصير رواها خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن ابى بصير [1].

و منها ما رواه ابن عمير عن معاوية بن عمار في محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال (ع): عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له و ان لم يكن انزل فليتق اللّه و لا يعد و ليس عليه شيى‌[1]

______________________________
[1] كان أستادنا الأعظم الفقيه الفقيد البروجردي رضوان اللّه عليه، يعد أمثال هذه الرواية التي نقلت بطرق مختلفة رواية واحدة نقلها الراوي الأول عن المعصوم و سأل المسئلة منه عليه السّلام مرة واحدة ثم ذكرها لافراد عديدة لا انه سئل الإمام عنها مرارا و كرارا


[1] وسائل الشيعة ج 9- الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست