يقال: ان المعتبر القدرة على الفرار و الامتناع بالذات لا بالفعل،
إذ لو كسر رجل صيد، أو مرض بحيث لا يتمكن من الفرار لا يخرج عن كونه صيدا، و كذا
لو لم يتمكن منه لصغر السن و ضعف القوة و العدو، فلا قصور في شمول الاية للفرخ،
مضافا الى النصوص الواردة في المقام.
1- (منها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه عليه
السّلام «في قيمة الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم»[1] و يعلم من تعيين القيمة ان أخذ
الفرخ و البيض حرام على المحرم.
2- و عن الحرث بن المغيرة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل
عن رجل أكل من بيض حمام الحرم و هو محرم، قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس
أو ربع درهم (الوهم من صالح الراوي عن الحرث) ثم قال ان الدماء لزمته لأكله و هو
محرم، و ان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم».[2]
3- عن حفص البختري عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «في الحمام درهم و في الفرخ
نصف درهم و في البيضة ربع درهم».[3] 4- عن عبد
الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال «سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما و انا بمكة محل، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقتل
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة و لم اذكر
الحرم فذبحتهما، فقال: تصدق بثمنهما، فقلت فكم ثمنهما؟ فقال درهم خير من ثمنها»[4]
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب
كفارات الصيد- الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب
كفارات الصيد- الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات
الصيد- الحديث 5.
[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب
كفارات الصيد- الحديث 7.