، و هو بحسب المفهوم العام عند العرف يشمل ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل
لحمه منه. فقوله تعالى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
ما دُمْتُمْ حُرُماً[1] و لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ[2] يشمل السباع و الوحوش و الغزلان و الطيور مما يؤكل لحمه و ما لا
يؤكل، يقال لمن صاد غزالا أو حمامة صاد، و لمن صاد أسدا أو ثعلبا أو خنزيرا صاد،
إذا كان وحشيا بالذات، و ان صار أهليا بالعرض، و أما لو كان أهليا بالذات ثم صار
وحشيا بالعرض فلا يصدق عليه الصيد، هذا هو المفهوم المتبادر من الصيد عند العرف، و
اما الآية الكريمة المذكور فيها الصيد، فيمكن ان يقال انه منصرف الى ما يؤكل لحمه،
بمناسبة الحكم و الموضوع، إذ المستفاد منها ان الإحرام مانع عن الصيد و ذبحه و
اكله، بحيث أنه لو لا الإحرام لم يكن مانع من اكله و كذا التقييد في قوله تعالى (ما دُمْتُمْ حُرُماً) فان اختصاص الحرمة
بحال الإحرام، يدل على انتهاء الحكم و ارتفاع النهي بالإحلال فيجوز الصيد و أخذه و
ذبحه و اكله بعده، الذي كان محرما عليه قبله، و لا يستفاد الدوام و التأبيد، من
الآية كما في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ[3]
فسياق الآية في حكم الصيد يدل على أنه لو لم يكن الإحرام موجبا لحرمته و النهى عن
الاستفادة منه كان اكله حلالا، و جائزا بالحكم الاولى المجعول من الشرع، و الصيد
الذي لا يؤكل لحمه في الشرع بل هو حرام بالجعل الاولى ليس كذلك إذ لو لم يأخذه
المحرم حال إحرامه لكان حراما ايضا و ان صاده في الحل، فالاية الكريمة منصرفة إلى
مأكول اللحم من الصيد البري، و لا تشمل