و اما إخراج الدم و الدماء على النحو الكلى فكلمات القوم فيه مختلفة
بل مضطربة لم يتعرض لها الأستاد مدّ ظلّه الا إجمالا و لكني انقل ما ظفرت عليه
ليكون القارئ على زيادة بصيرة و اطلاع قال المحقق قدس سره في الشرائع فالمحرمات
عشرون شيئا الى ان قال و إخراج الدم الا عند الضرورة و قيل يكره و كذا قيل في حك
الجلد المفضي إلى إدمائه، و كذا السواك و الكراهة أظهر انتهى موضع الحاجة و قال
صاحب الجواهر في شرح كلام المحقق قدس سره: و يحرم على المحرم (إخراج الدم) في
الجملة «إلا عند الضرورة» كما في المقنعة و جمل العلم و العمل و النهاية و المبسوط
و الاستبصار و التهذيب و الاقتصار و الكافي و الغنية و المراسم و السرائر و المهذب
و الجامع انتهى و لم يذكر الشرائع الاحتجام خاصة بل درجة في إخراج الدم و استدل