responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 254

في حكم إخراج الدم و الدماء

و اما إخراج الدم و الدماء على النحو الكلى فكلمات القوم فيه مختلفة بل مضطربة لم يتعرض لها الأستاد مدّ ظلّه الا إجمالا و لكني انقل ما ظفرت عليه ليكون القارئ على زيادة بصيرة و اطلاع قال المحقق قدس سره في الشرائع فالمحرمات عشرون شيئا الى ان قال و إخراج الدم الا عند الضرورة و قيل يكره و كذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه، و كذا السواك و الكراهة أظهر انتهى موضع الحاجة و قال صاحب الجواهر في شرح كلام المحقق قدس سره: و يحرم على المحرم (إخراج الدم) في الجملة «إلا عند الضرورة» كما في المقنعة و جمل العلم و العمل و النهاية و المبسوط و الاستبصار و التهذيب و الاقتصار و الكافي و الغنية و المراسم و السرائر و المهذب و الجامع انتهى و لم يذكر الشرائع الاحتجام خاصة بل درجة في إخراج الدم و استدل‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست