مقارنا لخروج زيد منها، فإن أمكن لنا الاستصحاب الكلى و الحكم
بوجود انسان كلي في الدار، ففي المقام ايضا- يستصحب الحرمة الكلية المتحققة حال
حياة الصيد المحتمل بقاؤها بنحو الكلي في ضمن حرمة تعبدية أخرى مقارنة لزوال
الحرمة الأولى لكن الالتزام به مشكل نعم يمكن ان يتمسك بقاعدة الحلية في المقام
لقوله عليه السّلام:
«كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه
فتدعه».
و أحسن من الجميع أن يحتاط المسلم في دينه، و لا يأكل مما يشك في
حليته و حرمته، و يستريح من عتاب الشك و الشبهة.
بقي هنا شيء لا بأس بالإشارة اليه، و هو أنه إذا قلنا ان ما ذبحه
المحرم من الصيد بحكم الميتة تعبدا في عدم جواز الأكل، فالحكم ما تقدم من حجية
اليد و الاستصحاب و غيره عند الشك، و أما بناء على انه ميتة في جميع الآثار، فان
اخترنا أن الميتة أمر عدمي عبارة عن عدم تحقق التذكية شرعا فالأصل الجاري في
المقام و هو استصحاب عدم التذكية، أو أصالة عدمها يكفي في إثبات كونه ميتة، و
يترتب عليه جميع الآثار، و أما إذا اخترنا أن الميتة أمر وجودي متأصل، فيشكل
إثباته بالأصل و الاستصحاب، و ان حكمنا بحرمة الأكل:
(الأمر السادس)- لو علم أنه صاد صيدا و ذبحه
، و لكن لا يعلم أنه صاده حال الإحرام و ذبحه فيه فيحرم أكله، أو
صاده حلالا و ذبحه محلا فيجوز أكله، فإن علم تاريخ الذبح بان تيقن انه ذبحه يوم
الجمعة مثلا، و شك في انه أحرم قبل هذا التاريخ أو بعده، فيستصحب عدم الإحرام إلى
حين الذبح و يحكم بحلّيته و جواز الأكل، و ان علم تاريخ الإحرام فقط دون الصيد و
الذبح، فيستصحب عدم الصيد و الذبح الى زمان الإحرام، و يحكم بعدم وقوع الذبح قبله،
و يكفى دليلا لحرمة الأكل، أصالة عدم التذكية و لكن لا يثبت وقوع الذبح بعد
الإحرام الا على القول بحجية الأصول المثبتة