responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 244

رأسه و لكن القدر المتيقن من التخصيص ان لا يكون المحمل فوقه و ان يمشى في ظل المحمل الحادث في أحد الجانبين فعلى هذا تخصص أدلة النهي بالمشي في ظل المحمل سائرا كما هي مخصوصة بالاستظلال حين كان في المنزل و منها الاضطرار لا إشكال في جواز الاستظلال إذا كان المحرم مضطرا اليه لمرض أو شدة الحر و غيره و ادعى الإجماع عليه و تدل النصوص عليه بتعابير مختلفة نقدم بعضها ففي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يركب في القبة فقال ما يعجبني ذلك الا ان يكون مريضا[1] و في رواية عبد اللّه بن المغيرة المتقدمة عن ابى الحسن الأول الى ان قال قلت فان مرضت قال ظلل و كفر و في رواية محمد بن منصور عنه عليه السّلام لا يظلل الا من علة أو مرض و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الى ان قال: الا ان يكون شيخا كبيرا و في نسخة شيخا فانيا و في أخرى ذا علة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال عليه السّلام: هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها[2] و في رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن قال سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال لا الا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق حر الشمس‌[3] فهل المراد من التعابير المذكورة الحرج الشديد و الاضطرار الأكيد الذي يصح التمسك في رفع حرمة الاستظلال بأدلة الاضطرار و لا حرج و لا يحتاج إلى‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 2 و 5

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 6

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 7

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست