رأسه و لكن القدر المتيقن من التخصيص ان لا يكون المحمل فوقه و
ان يمشى في ظل المحمل الحادث في أحد الجانبين فعلى هذا تخصص أدلة النهي بالمشي في
ظل المحمل سائرا كما هي مخصوصة بالاستظلال حين كان في المنزل و منها الاضطرار لا
إشكال في جواز الاستظلال إذا كان المحرم مضطرا اليه لمرض أو شدة الحر و غيره و
ادعى الإجماع عليه و تدل النصوص عليه بتعابير مختلفة نقدم بعضها ففي صحيحة الحلبي
قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يركب في القبة فقال ما يعجبني ذلك الا ان يكون
مريضا[1] و في رواية عبد اللّه بن
المغيرة المتقدمة عن ابى الحسن الأول الى ان قال قلت فان مرضت قال ظلل و كفر و في
رواية محمد بن منصور عنه عليه السّلام لا يظلل الا من علة أو مرض و في رواية
إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الى ان قال: الا ان يكون
شيخا كبيرا و في نسخة شيخا فانيا و في أخرى ذا علة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع
فيستتر منها فقال عليه السّلام: هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه
الشمس فليستظل منها[2] و في رواية إسحاق بن عمار عن
ابى الحسن قال سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال لا الا مريض أو من به علة
و الذي لا يطيق حر الشمس[3] فهل المراد من التعابير
المذكورة الحرج الشديد و الاضطرار الأكيد الذي يصح التمسك في رفع حرمة الاستظلال
بأدلة الاضطرار و لا حرج و لا يحتاج إلى
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام
الحديث 2 و 5
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 6
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 7