responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 242

للاستراحة و التغدّى أو التعشي و لو على المركب فيشكل القول بجواز التظليل و ان الحرمة يختص بحال السير و المشي في الطريق فقط لا غيره و ان لم يكن نازلا للاستراحة.

ثم انه لو تزل خارج مكة و تردد الى المسجد الحرام قبل ان يأتي بأعمال العمرة فهل له ان يستظل في طريقه الى المسجد و هو محرم أم لا هذه المسئلة مبتلى بها في زماننا فان كثيرا من الحجاج قد ينزلون خارج مكة و يذهبون الى المسجد بالسيارة فهل يجب ان لا يستظلوا في الذهاب الى المسجد الحرام بان يسيروا بالسيارات التي لا سقف لها أو الحكم في المقام حكم المنزل لانتهاء السفر بالوصول إلى مكة بهذا الحد، كل محتمل و لا يبعد القول بحرمة التظليل في السير الى المسجد إلا إذا كان محل النزول قريبا منه بحيث يعد المسجد من توابع المنزل أو هو من توابعه.

و منها- المشي في ظل المحمل تقدم الكلام فيه و لكنه اختلفت كلمات الفقهاء في المراد منه قد يقال ان المراد هو المشي في الظلال حال السير إذا نزل عن المركب و مشى راجلا فإنه يجوز له الاستظلال بظل المحمل أو غيره بخلاف ما إذا كان راكبا فعلى هذا وقع تخصيص آخر على عموم أدلة التحريم الدالة على حرمة التظليل حال السير.

و قد يقال ان المقصود من المسئلة ان المحرم إذا نزل اى توقف عن الحركة و السير و نزل في المنزل لأجل الاستراحة يجوز له المشي تحت ظلال المحمل و غيره من الظلال و هذا هو البحث الواقع بين الخاصة و العامة حيث أنكر علما و هم على الأئمة الطاهرين عليهم السّلام ذلك و قاسوا الاستظلال حال السير بالجلوس في الخيمة و الخباء في المنزل و المشي في الظلال و حكموا بجواز الاستظلال مطلقا ورد ائمة الدين كلامهم بانا صنعنا كما صنع الرسول صلّى اللّه عليه و آله و ان الدين لا يقاس كما تقدمت الإشارة اليه و الرواية فيه.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست