responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 237

و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا[1] فهذه تعابير مختلفة واردة في الروايات التي منها القبة و الخباء و الكنيسة و الخيمة و الظلال و التظليل و الاضحاء و عدم الاستتار من الشمس و الاستظلال و الظل فهل الأربعة الأولى محرمة على المحرم بما هي أو بما انها مصاديق للتظليل فالمحرم عليه هو التظليل و لا خصوصية للخيمة و نظائرها و الظاهر كما تقدم ان الالتزام بالخصوصية فيما ذكر مشكل ثم ان المراد من التظليل هو ان يجعل على رأسه مظلة من قبة و شمسية أو المراد كونه في الظل مطلقا أو المقصود ان لا يستر نفسه عن الشمس بأي سبب كان فعلى هذا يجب عليه الاضحاء إذا كانت الشمس ظاهرة فلا يصدق التظليل في الليل و في حالة الغيم نعم لو قلنا ان المراد ان لا يجعل على رأسه مظلة أي ما يمنع به عن الشمس يشمل الليل و حال الغيم و لكن استفادة العموم من هذه الجهة مشكل فيشكل الجزم بالحكم في ركوب السيارات المسقفة بالليل أو حال الغيم نعم ورد في رواية الحميري انه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك، الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم‌[2] و ظاهرها ان صنع المظلة حين ما لا تكون الشمس ظاهرة و في حال المطر غير جائز للمحرم بل هو حرام و موجب للكفارة و لكنه يمكن ان يقال ان إيجاد المانع عن المطر بنفسه ممنوع لا من جهة الاستظلال كما ورد في زيارة سيد الشهداء عليه السّلام من اصابه المطر فله كذا و التعبير بالاستظلال انما وقع مجازا و المحذور في الواقع هو المنع عن المطر فتأمل و على كل حال لو استفدنا من‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 9

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من تروك الإحرام الحديث 7

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست