و الحاصل انه لم نجد في الروايات و الاخبار و كذا في فتاوى
العلماء اسم الليل مع التظليل، مع انهم يذكرون المصاديق النادرة في المسائل التي
يبحث عنها كما في الدخول الموجب للغسل يصرّحون، حيّا كان أو ميّتا، و كان المناسب
في المقام ايضا ان يقال: التظليل حرام ليلا كان أو نهارا و الحال انهم لم يتعرضوا
له أصلا.
ثم انّ عدم تعرض القوم لما ذكر و سكوتهم عنه، فهل كان من جهة
الاعتماد و الاتكال على ظهور كلمة التظليل الذي يتحقق مع وجود الشمس و بروزها لا
عند غروبها أو غيابها تحت غيم، لوضوح انه لو قيل لا تسر تحت الشمس، فلا يستفاد منه
الا اختصاص الحكم بالنهار و وجود الشمس، و لا يناسب ان يقال ليلا كان أو نهارا، و
لفظة التظليل ايضا كذلك.
نعم لو كان المراد من التظليل المذكور في الروايات إيجاد شيء يمنع
عن إشراق الشمس إذا تحققت و طلعت لأمكن ان يقال ان التظليل على النهج المذكور غير
جائز سواء كان ليلا أو نهارا و بعبارة اخرى ان كان المراد من التظليل انه لا يجوز
للمحرم ان يصنع شيئا يكون مانعا عن إشراق الشمس عليه حينما طلعت فحينئذ يحرم
الجلوس تحت القبّة و الخباء و الكنيسة و السيارة المسقفة بالليل سائرا أو حال
الغيم مطلقا، و اما إذا كان المراد ان المحرم لا يجوز له ان يمنع عن إشراق الشمس
عليه و عن الاضحاء، فلا يصح الإطلاق إذ لا يتحقق هذا المعنى إلا في النهار و وجود
الشمس من دون غيم لا مطلقا و لم أجد من أطلق من العلماء حرمة التظليل ليلا كان أو
نهارا غيما كان أو غير غيم نعم قال صاحب الجواهر عند ذكر كلام الدروس كما تقدم:
يمكن ان يكون التظليل في حد نفسه حراما و ان لم يفت منه الضحى للشمس، و يكون
الاضحاء واجبا آخر مستقلا، و يتفرع عليه انه، لو جلس تحت الخيمة بالليل أو النهار
حين ما كانت الشمس مستورة بالسحاب و غير ظاهرة بسبب الغيم يكون حراما من جهة