الفرع الثالث في وضع اليد على اللحية و تسريحها الملازم لسقوط
الشعر غالبا
، هذا الفرع مورد للابتلاء، لو أيقن المحرم انه يسقط الشعر بالتسريح
و وضع اليد لا يجوز له ذلك و كذا لو شك في السقوط كما في الصوم الضروري إذ لو جاز
ذلك ليتحقق و يوجد المنهي عنه و في مثل المورد يجب الاحتياط و لا يصح اجراء
البراءة أو القول بأنه إذا اطمئن بالسقوط و زوال الشعر لا يفعل و لا يضع يده على
اللحية بل المورد يقتضي عكس ذلك بان يقال لا يمس لحيته الا مع الاطمئنان بعدم
السقوط، و الا يكون كمن رمى سهما ليختبر انه يقتل شخصا أو حيوانا، أو كمن يلاعب
امرأته في شهر الصيام ليختبر انه ينزل أم لا و معلوم ان في مثل الموارد لا يجري
أصل البراءة و لو فعل من دون اطمينان على عدم تحقق الفعل المنهي عنه يكون كمن تعمد
ذلك.
فما اختاره صاحب الجواهر من إجراء أصالة البراءة و القول بأنه لا بأس
بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه و ان اتفق، لا يخلو من اشكال، و لذا قال
بعد ما ذكر: الاولى و الأحوط اجتنابه [1] و قد ورد في الوضوء و غيره ايضا روايات
تؤيد ما ذكرناه منها:
رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم إذا مس
لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفّا من طعام أو كفين.[1]
عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و
الثنتان قال يطعم شيئا[2].
عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللّه إذا وضع أحدكم يده على رأسه
______________________________
[1] هذا ما استفدناه من الأستاذ مدّ ظلّه بناء على ما ضبطناه من
ابحاثه و لكن صاحب الجواهر اجرى البراءة بالنسبة إلى الفدية و الكفارة لا الحرمة
التكليفية
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من أبواب بقية
كفارات الإحرام الحديث 1
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من أبواب بقية
كفارات الإحرام الحديث 2