responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 182

المدارك، و لا يثبت في غيره.

و قد فصل بعض بين ثبوت الفدية في مورد الآية و عدم ثبوتها في غيره كما عن المنتهى و التذكرة و الدروس و كشف اللثام بنحو أخر حيث قالوا: ان كان الأذى في الرأس مستندا إلى كثرة الشعر أو وجوده لا فدية و ان كان بأمر خارج لا يزول إلا بإزالة الشعر تجب الفدية كما لو نبتت شعرة في العين أو سقط شعر من الحاجب على العين كما لو كان الأذى من جهة القمل الذي لا يندفع الا بحلق الشعر و إزالته فيجوز له الحلق و تجب الفدية و شبهوا ذلك و نظروه بالصيد في انه تارة يصول و يحمل على المحرم و يريد الإضرار به و هلاكه، فيدفع عن نفسه و يهلكه و يقتله و حينئذ لا يجب الفدية، و اخرى يقتله لدفع اضطرار آخر، و ضرورة أخرى كما لو اضطر إلى أكل صيد لحفظ نفسه و سد جوعه لا لدفع الضرر الناشي من الصيد فيقتله و يأكله و لكن تجب الفدية عليه، إذا الصيد لم يكن مزاحما له بنفسه و معاندا و مضرا به، بل ما كان يؤذيه و يضره هو الجوع الذي لا يمكن دفعه الا بقتل الصيد و أكل لحمه.

لكن كلامهم قدس اللّه أسرارهم لا يصح دليلا لما ذكر ان لم يوجد في المقام دليل آخر، و لا يقاس المقام بالصيد و لا تعليل في البين حتى يسرى الحكم الى غيره، فلا بد من ملاحظة دليل نفس الحكم فان قلنا ان الظاهر من الآية و الرواية حصر الأذى بالرأس من جهة الصداع و كثرة الشعر فيها و الا فلا يختص الحكم بما ذكر في الآية.

و الحاصل انه تارة يستفاد من الآية ان الحكم يختص بالرأس و لا يشمل العين و غيره من سائر البدن كما عليه السيد في المدارك و اخرى يقال انه لا يختص بالرأس بل يشمل العين و سائر البدن إذا تأذّى من وجود الشعر و كثرته فعلى هذا ما الوجه في التفصيل في ثبوت الفدية بان الأذى ان كان من جهة الشعر فقط فلا فدية كما لو نيت في عينه شعر، و ان كان الأذى من غير الشعر و لكن لا يتمكن من إزالة الأذى‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست