كالعدم، فالمعنى أن ذبيحة المحرم ميتة حقيقة فحينئذ يترتب عليه
جميع الآثار المترتبة على الميتة لكونه ميته واقعا لا تنزيلا في الحكم و الآثار و
يشعر بذلك ما ورد أن الشخص لو اضطر إلى أكل الميتة أو الصيد فهل يقدم الميتة أو
الصيد الذي ذبحه المحرم، انه يقدم الميتة و يترك الصيد، فيعلم ان الصيد الذي ذبحه
المحرم ميتة بل أشد حكما منها، لتضمنه المخالفة للشعائر العظيمة الإسلامية أيضا.
عن عبد الغفار الجازي، قال: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم إذا اضطر
إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال: يأكل الميتة و يترك الصيد»[1].
عن إسحاق عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يقول إذا اضطر
المحرم الى الصيد و الى الميتة فليأكل الميتة التي أحل اللّه له.[2]
و يعارضهما عدة روايات تدل على ان المحرم المضطر إلى أكل الميتة لو وجد صيدا يأكل
منه، و لا يجوز له أكل الميتة، فلو عملنا بها، و حكمنا بأن الميتة حرام على المحرم
المضطر إذا وجد صيدا و قدمنا تلك النصوص على ما تقدم مما تدل على كون صيد المحرم
ميتة، للزم القول بان صيد المحرم مذكى، و ليس بميتة، غاية الأمر يحرم اكله عند
الاختيار دون الاضطرار، اعتمادا على تلك النصوص.
و لكن هذا الكلام ايضا غير تام، لان تقديم الصيد على الميتة لا
يستلزم كونه مذكى و غير ميتة إذ من المحتمل ان يكون الصيد أيضا ميتة لا مذكى الا
انه أقل ضرر و مفسدة و منقصة بخلاف الميتة التي ماتت حتف أنفها فيقدم الصيد عليها
لوقوع فرى الأوداج عليه، و ان لم يكن مؤثرا في التذكية المعتبرة شرعا، فيدفع
المضطر اضطراره و يسد جوعه بما هو أخف خطرا و أقل ضررا،
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات
الصيد الحديث 12
[2] وسائل الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد
الحديث 11