و السب و الكذب و ان كان حراما في جميع الحالات الا ان ظاهر
قوله عليه السّلام إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه الى أخر الرواية ان جميع ما ذكر و
منه السب و الكذب من محرمات الإحرام أيضا و لا فرق في ذلك بين إحرام الحج أو
العمرة متمتعة بها الى الحج أو مفردة كما لا فرق بين التمتع و القران و الافراد من
أنواع الحج و تخصيص بعض العلماء حرمة تلك الأمور بالحج دون العمرة في غير محله و
يدل عليه رواية عبد اللّه بن سنان في قول اللّه تعالى وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال إتمامها ان لا رفث و لا فسوق و لا جدال في
الحج.[1] و في رواية على بن جعفر عن
أخيه عليه السّلام الفسوق الكذب و المفاخرة[2]
و في رواية زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه عن الرفث و الفسوق و الجدال قال اما
الرفث فالجماع و اما الفسوق فهو الكذب الا تسمع لقوله تعالى يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
قَوْماً بِجَهالَةٍ الخبر.[3] و عن تفسير العياشي الفسوق هو
الكذب و اما استشهاد الامام عليه السّلام بالآية في معنى الفسوق نظير الاستدلال
بقوله تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، لبيان معنى
الكثير و الا فقد صرح في الرواية بأنه الكذب و اما السباب و المفاخرة من معنى
الفسوق فقد ذكر في رواية معاوية بن عمار و على بن جعفر. و قال صاحب الجواهر بعد
ذكر الروايات المتقدمة في معنى الفسوق: و ما أدرى ما السبب الداعي إلى الاعراض عن
النصوص التي يمكن الجمع بينها بأنه عبارة عن جميع ما ذكر فيها من الكذب و السباب و
المفاخرة على الوجه المحرم.
ثم قال و من الغريب ما في المدارك من ان الجمع بين الصحيحتين (اى
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 32 من تروك
الإحرام الحديث 6
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 32 من تروك
الإحرام الحديث 4
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 32 من تروك
الإحرام الحديث 8