responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 126

في لبس الخفين‌

و يحرم لبس الخفين و الجوربين و كل ما يستر ظهر القدمين على الرجال على المشهور بل عن الذخيرة نسبته الى قطع المتأخرين و عن المدارك إلى الأصحاب و ادعى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب كما عن الغنية بل ظاهره نفى الخلاف بين المسلمين فضلا عن إرادة الإجماع منه و هذا مما لا بحث فيه و انما الكلام في ان لبس الخف حرام بما هو خف أو لكونه مخيطا أو لأجل أنه لباس متعارف معمول كما عبر باللبس أو لكونه مما يستر ظهر القدمين.

فان قلنا انه حرام لكونه مخيطا يمكن ان يقال بجواز لبس ما يصنع بالصياغة و القوالب في الفابريكات و اما لو قلنا بحرمته من جهة كونه لباسا متعارفا يحرم مطلقا و لو لم يكن مخيطا بل لو كان من لبد كما اخترناه في اللباس المتعارف و اما إذا كان حراما بما هو خف فلا يفرق فيه ايضا بين المخيط و غيره و هو بالنسبة إلى الرجال كالقفازين بالنسبة الى النساء في حرمة لبسهما فيحرم لبس‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست