responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 115

في الاكتحال‌

و مما يحرم حال الإحرام الاكتحال و به قال جمع من الفقهاء و منهم المفيد و الشيخ و ابن إدريس و ابن حمزة و غيرهم و عن بعض القول بالكراهة و في المسئلة تفصيل آخر يأتي أثناء البحث ان شاء اللّه.

لا بد قبل الورود لنقل الاخبار و الأقوال من تقديم بيان و هو ان الاكتحال على ثلاثة أقسام فإنه قد يكون بالسواد الذي يعد زينة عرفا و قد يكون بما فيه طيب و رائحة طيبة و ثالثا يكون بما لا يعد زينة عند العرف و ليس فيه طيب و هل الخلاف في حكم جميع الأقسام الثلاثة أو في بعضها و ما يمكن ان يقال بجوازه قطعا هو القسم الثالث إذ لم يقل أحد بحرمته و اما القسم الأول أي الأكحال بالذي يعد زينة فقال بعض انه حرام مطلقا قصد الزينة به أم لا و فصل بعض بين ما قصد به التزين و ما لم يقصده به فحكم بالحرمة في الأول دون الثاني و نقل عن الاقتصاد و الجمل و العقود و الخلاف و الغنية و النافع انه مكروه للأصل بعد حمل النهى عنه في الروايات على الكراهة بل نقل عن الشيخ دعوى‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست