و مما يحرم حال الإحرام الاكتحال و به قال جمع من الفقهاء و منهم
المفيد و الشيخ و ابن إدريس و ابن حمزة و غيرهم و عن بعض القول بالكراهة و في
المسئلة تفصيل آخر يأتي أثناء البحث ان شاء اللّه.
لا بد قبل الورود لنقل الاخبار و الأقوال من تقديم بيان و هو ان
الاكتحال على ثلاثة أقسام فإنه قد يكون بالسواد الذي يعد زينة عرفا و قد يكون بما
فيه طيب و رائحة طيبة و ثالثا يكون بما لا يعد زينة عند العرف و ليس فيه طيب و هل
الخلاف في حكم جميع الأقسام الثلاثة أو في بعضها و ما يمكن ان يقال بجوازه قطعا هو
القسم الثالث إذ لم يقل أحد بحرمته و اما القسم الأول أي الأكحال بالذي يعد زينة
فقال بعض انه حرام مطلقا قصد الزينة به أم لا و فصل بعض بين ما قصد به التزين و ما
لم يقصده به فحكم بالحرمة في الأول دون الثاني و نقل عن الاقتصاد و الجمل و العقود
و الخلاف و الغنية و النافع انه مكروه للأصل بعد حمل النهى عنه في الروايات على
الكراهة بل نقل عن الشيخ دعوى