responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 113

المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين و الأحب إلينا و الأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء اللّه تعالى‌[1] و يعلم من الرواية أمران أحدهما أن إخراج الإزار عن حد المئزر لا يجوز بأي نحو كان و لا دخل بالإبرة و المقراض في ذلك و لا خصوصية لهما إلا انهما من الآلات المعمولة في هذا الطريق و كذا يعلم ان العقد لا يجوز في غير الضرورة لقوله عليه السّلام و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض و في رواية أخرى عنه عليه السّلام انه سأله هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب عليه السّلام لا يجوز شد المئزر بشي‌ء سواه من تكة أو غيرها[2] و رواية قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال:

المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده‌[3] اما التكة المذكورة في رواية الحميري التي لا يجوز شد الإزار بها فهل كانت متصلة بالإزار كما هو المعمول عند العجم و كانت مشدودة عليه فغير معلوم و اما إلقاء الإزار على الرقبة و الكتف الذي تدل على عدم جوازه رواية على بن جعفر لا بد من حمله على ما يخرج الإزار عن شكله به كما هو كذلك إذا كان الإزار طويلا و اما عقده فرواية سعيد المتقدمة صريحة في عدم جوازه و اما ما يستفاد من رواية ابن ميمون القداح من ان عليا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بعقد التوب إذا قصر فان كان مطلقا فيعارض ما يدل على عدم جواز العقد و يحمل على الكراهة بناء على تكافؤ السند في الروايات المانعة و اما إذا كان مقيدا بصورة الاضطرار كما أشير إليه فلا تعارض في البين و يقال بحرمة العقد حال الاختيار و بالجواز عند الاضطرار و على كل حال ترك العقدان لم يكن أقوى فهو أحوط و لا


[1] وسائل الشيعة ج 9 الباب 53 من تروك الإحرام الحديث 3

[2] وسائل الشيعة ج 9 الباب 53 من تروك الإحرام الحديث 4

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 53 من تروك الإحرام الحديث 5

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست