و قد عقد صاحب الوسائل بابا للمسألة و قال باب عدم جواز عقد
المحرم ثوبه إلا إذا اضطر الى ذلك لقصره و يعلم من كلامه ان عقد المحرم ثوبه لا
يجوز الا للمضطر و لم يفرق بين الرداء و الإزار و كيفية العقد و محله و المهم نقل
الاخبار:
1- منها: رواية سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد اللّه عليه عن المحرم
يعقد إزاره في عنقه قال لا[1] و في الرواية
احتمالان أحدهما ان المراد من الإزار هو الرداء بقرينة ان عقد الإزار في العنق مما
لا يتعارف و لا ربط له بالعنق و لا يناسبه بل هو يشد في الوسط و الاحتمال الثاني
ان المقصود من الإزار ما هو المعمول و المتعارف و يمكن عقده في العنق إذا كان
طويلا و عريضا.
ثم ان عقد ثوب الإحرام سواء كان رداء أو إزارا قد يكون بعد العقد
كالقميص و يشبه الثوب المتعارف غير حال الإحرام كما يتحقق في الرداء فحكمه حكم
الثوب الممنوع لبسه حال الإحرام و لا يكون العقد بما هو عقد حراما نعم يبعد تحقق
ذلك في الإزار إلا إذا كان طويلا و لفه على عنقه و القى بعض أطرافه على كتفه و ستر
ذيله الركبتين أيضا فحينئذ: يشبه بالرداء و يخرج عن كونه إزارا و اما لو عقد
الإزار في الوسط و القى طرفيه أو طرفا منه على عنقه لا يعد رداء و لكن يجيء
الكلام في انه هل يخرج بذلك عن شكل الإزار و هيئته و يكون كالاثواب المتعارفة أو
يبقى على حاله فبناء على الأول يكون النهى متعلقا بالعقد لأجل تغييره شكل الإزار و
هيئته لا لنفسه و اما بناء على الثاني يكون العقد بما هو عقد حراما و متعلقا للنهى
و لا يبعد دعوى الثاني و ان الظاهر كون العقد منهيا عنه بنفسه و ذاته ثم انه بناء
على حرمة العقد بنفسه هل يختص بالعقد في العنق كما ذكر في رواية سعيد الأعرج أو
المراد حرمة العقد في ثوب الإحرام سواء عقده في العنق
[1] الوسائل الجزء 9 الباب 53 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 1