responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 303

من الكراهة هو النهي، لمعروفية حرمة الخالص من الحرير.

و أما المخلوط من الحرير فلا إشكال في جواز الإحرام فيه، و يدل عليه ما روى حنان بن سدير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:

كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي فقال: فأنا أحرم في هذا و فيه حرير[1].

هذا بالنسبة إلى الرجال، و أما النساء فلبس الحرير الخالص و الإحرام فيه لا يبعد القول بجوازه لهن، و لكن الأحوط تركه.

قال المحقق: و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل نعم لجواز لبسهن في الصلاة- انتهى. و اختاره المفيد و ابن إدريس و نسب الى أكثر المتأخرين أيضا و لا يبعد القول به.

و قيل لا يجوز كما عن الشيخ و الصدوق و ظاهر عبارتي السيد و المفيد، و هو المطابق للاحتياط، لاختلاف الاخبار في المسألة، و ان نفينا البعد عن القول بالجواز نظرا إلى رواية حريز المتقدمة عن ابى عبد اللّه عليه السلام «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه» و صلاة المرأة في الحرير الخالص لا اشكال فيها، فيكون إحرامها فيه أيضا كذلك، و لكن الاخبار كما أشير مختلفة الدلالة، و الأولى الإشارة إليها أيضا:

عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

المرأة تلبس القميص تزره عليها، و تلبس الحرير و الخز و الديباج‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 29 من أبواب الإحرام الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست