من الكراهة هو النهي، لمعروفية حرمة الخالص من الحرير.
و أما المخلوط من الحرير فلا إشكال في جواز الإحرام فيه، و يدل عليه
ما روى حنان بن سدير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي
فقال: فأنا أحرم في هذا و فيه حرير[1].
هذا بالنسبة إلى الرجال، و أما النساء فلبس الحرير الخالص و الإحرام
فيه لا يبعد القول بجوازه لهن، و لكن الأحوط تركه.
قال المحقق: و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل نعم لجواز
لبسهن في الصلاة- انتهى. و اختاره المفيد و ابن إدريس و نسب الى أكثر المتأخرين
أيضا و لا يبعد القول به.
و قيل لا يجوز كما عن الشيخ و الصدوق و ظاهر عبارتي السيد و المفيد،
و هو المطابق للاحتياط، لاختلاف الاخبار في المسألة، و ان نفينا البعد عن القول
بالجواز نظرا إلى رواية حريز المتقدمة عن ابى عبد اللّه عليه السلام «كل ثوب تصلي
فيه فلا بأس ان تحرم فيه» و صلاة المرأة في الحرير الخالص لا اشكال فيها، فيكون
إحرامها فيه أيضا كذلك، و لكن الاخبار كما أشير مختلفة الدلالة، و الأولى الإشارة
إليها أيضا:
عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المرأة تلبس القميص تزره عليها، و تلبس الحرير و الخز و الديباج
[1] الوسائل ج 9 الباب 29 من أبواب الإحرام الحديث
2.